لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
426
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
الإتيان بالركعة الرابعة ) « 1 » . 2 - إذا شكّ في أثناء الطواف في عدد أشواط الطواف ، يحكم ببطلان الطواف ( ولا يجري استصحاب عدم الإتيان بالزائد ) . عدّة مسائل مهمّة 1 - ما هو المراد من الشكّ ؟ : المراد من « الشكّ » الذي اخذ موضوعا في باب الأصول العمليّة وموردا في باب الأمارات ، ليس خصوص ما تساوى طرفاه ، بل يشمل الظنّ بالخلاف فضلا عن الظنّ بالوفاق ، فالمراد من « الشكّ » في قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » هو خلاف اليقين ، لأنّه من أحد معانيه ، كما هو المحكي عن الصحاح . مضافا إلى أنّ الشكّ إنّما اخذ موضوعا في الأصول العمليّة من جهة كونه موجبا للحيرة وعدم كونه محرزا وموصلا للواقع لا من جهة كونه صفة قائمة في النفس في مقابل الظنّ والعلم ، فكلّ ما لا يكون موصلا ومحرزا للواقع ملحق بالشكّ حكما وإن لم يكن ملحقا به موضوعا ، كما أنّ كلّ ما يكون موصلا للواقع ومحرزا له ملحق بالعلم حكما وإن لم يكن ملحقا به موضوعا ، فالظنّ الّذي لم يقم دليل على اعتباره ، حكمه حكم الشكّ ، لاشتراكهما في عدم إحراز الواقع وعدم إيصالهما اليه « 2 » .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 616 ، فصل في الشك في الركعات . ( 2 ) - فوائد الأصول 4 : 563 .